مرسوم رقم 84-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الثاني — اعادة ادراج بعض الهياكل الاساسية في الملك العسكرى
المادة 7
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة