مرسوم رقم 84-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الثاني — اعادة ادراج بعض الهياكل الاساسية في الملك العسكرى
المادة 4
تلحق من جديد بوزارة الدفاع الوطني، الهياكل الاساسية التي كانت تابعة في السابق للملك العسكرى واستعملتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء.
سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، قائمة الهياكل الاساسية المعنية.