مرسوم رقم 84-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الاول — التحويل
المادة 3
تتمثل فيما يأتي مهمة هيئة التصفية التي تنصب لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان، في اطار التحويل بمساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والاملاك العقارية التابعة لوزارة المالية :
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 سمرتجعة حسابات حصائل الوحدات المعنية، تصفية الاملاك المنقولة (العتاد البالي - المخزونات غير الصالحة للاستعمال.......