مرسوم رقم 84-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الاول — التحويل
المادة 2
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد حصيلة ختامية لحسابات الوحدات المحولة وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة،
- اعداد جرد تفصيلى للاملاك المنقولة والعقارية المحولة تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة التعمير والبناء والاسكان.