مرسوم رقم 84-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
الفصل الاول — التحويل
المادة الأولى
تحول الى وزارة الدفاع الوطني، الوحدات التي بقيت تابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء عند تاريخ حل هذه المؤسسة وذلك حسب الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان قائمة الوحدات المعنية.