مرسوم رقم 84-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-81 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 470
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وماسان وسبعة وعشرون ألف دينار (3.227.000 دج) مقيد في الباب 35 – 41 مديرية الولايات - الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم من ميزانية التسيير لوزارة الاشغال العمومية.