المادة 3
تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : 1 التعديل الميزاني : 1 (1) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكورة وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
2 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : 1 (1) تخضع العمليات المالية والمحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري.
غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم.
ب) تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، من قبل العون المحاسب في المؤسسة وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية.