المادة الأولى
تحدد أسماء الولايات المحدثة بالقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، ومقارها، على النحو التالي :
OI - ولاية أدرار مقرها مدينة أدرار
02 - ولاية الشلف مقرها مدينة الشلف
03 - ولاية الاغواط مقرها مدينة الاغواط -04 ولاية أم البواقي مقرها مدينة أم البواقي
05 - ولاية باتنة مقرها مدينة باتنة
06 - ولاية بجاية مقرها مدينة بجاية
07 - ولاية بسكرة مقرها مدينة بسكرة
08 - ولاية بشار مقرها مدينة بشارة -09 ولاية البليدة مقرها مدينة البليدة
10 - ولاية البويرة مقرها مدينة البويرة II - ولاية تامنغست مقرها مدينة تامنغست الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423
12 - ولاية تبسة مقرها مدينة تبسة، -13 ولاية تلمسان مقرها مدينة تلمسان
14 - ولاية تيارت مقرها مدينة تيارت -
15 - ولاية تيزي وزو مقرها مدينة تيزي وزو
16 - ولاية الجزائر مقرها مدينة الجزائر 17 ولاية الجلفة مقرها مدينة الجلفة
18 - ولاية جيجل مقرها مدينة جيجل -19 ولاية سطيف مقرها مدينة سطيف، -20 ولاية سعيدة مقرها مدينة سعيدة، -21 ولاية سكيكدة مقرها مدينة سكيكدة، 22 ولاية سيدي بلعباس مقرها مدينة - سيدي بلعباس -23 ولاية عنابة مقرها مدينة عنابة -24 ولاية قالمة مقرها مدينة قالمة
25 - و ولاية قسنطينة مقرها مدينة قسنطينة،
26 - ولاية المدية مقرها مدينة المدية -27 ولاية مستغانم مقرها مدينة مستغانم،
28 - ولاية المسيلة مقرها مدينة المسيلة -29 ولاية معسكر مقرها مدينة معسكر،
30 - و ولاية ورقلة مقرها مدينة ورقلة 31 ولاية وهران مقرها مدينة وهران - -32 ولاية البيض مقرها مدينة البيض، -33 ولاية ايليزي مقرها مدينة ايليزي 34 ولاية برج بوعريريج مقرها مدينة - برج بوعريريج -35 ولاية بومرداس مقرها مدينة بومرداس،
36 - ولاية الطارف مقرها مدينة الطارف -37 ولاية تندوف مقرها مدينة تندوف 38 ولاية تيسمسيلت مقرها مدينة - تيسمسيلت
39 - و ولاية الوادى مقرها مدينة الوادي
40 - ولاية خنشلة مقرها مدينة خنشلة *
41 - ولاية سوق أهراس مقرها مدينة سوق أهراس
42 - ولاية تيبازة مقرها مدينة تيبازة
43 - ولاية ميلة مقرها مدينة ميلة
44 - ولاية عين الدفلى مقرها مدينة عين الدفلى
45 - و ولاية النعامة مقرها مدينة النعامة
46 - ولاية عين تيموشنت مقرها مدينة عين تيموشنت -47 ولاية غرداية مقرها مدينة غرداية
48 - ولاية غليزان مقرها مدينة غليزان.