مرسوم رقم 84-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421
المادة الأولى
يحدث ضمن أبواب ميزانية وزارة التعليم العالى، فى العنوان الثالث، وسائل المصالح، القسم السادس : «اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-81 عنوانه : «اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي».