مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الشعبية.
المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83 حرر
- 433 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. الموافق 24 بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 وزارة الصناعات الخفيفة