المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة - مرسوم رقم 84 مؤرخ في 21 جمادى الثانية
- 77 عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، و بمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعارة و بمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول، المعدل بالمرسوم رقم 81-428 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 433- المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يرسم مايلي :