مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة 4
تطبق الاسعار المحددة في المادة المادة بعد دفع الرسوم بعد دفع كامل المخفضة الرسوم 44,50 52,93 12 , 45 53,55 46,62 55,05 49,47 58,00 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الاولى أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية