مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة 2
لا تطبق أسعار بيع الفيول أويل المنزلى المحددة في المادة الاولى أعلاه، على الفلاحين والخبازين الذين يستمر تزويدهم حسب الاسعار المعمول بها في تاريخ اصدار هذا المرسوم.