مرسوم رقم 84-76
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالبناء لصناعة الحديد والصلب ابتداء من أول يوليو سنة 1984، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال انجاز أشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ب "تضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه.