مرسوم رقم 84-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.