الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب ما يأتي : | أولا ب الاهداف :
I تعد وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الانجاز له علاقة - بهدفها، 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج السنوية،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاشغال التابعة لهدفها كما وكيفاء 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط الاشغال المرتبطة بهدفها،
9 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، IO تدرج عملها بانسجام فى اطار السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال II - تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
12 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بأحسن مردودية في نتائج وسائل الاشغال، 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد بلوغ أحسن مردودية في التسيير في اطار عملها، 14 تشجع وتنمى التشاور والتنسيق مع مؤسسات الاشغال الاخرى التابعة للقطاع.
ثانيا - الوسائل :
أ) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهتمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
ممارسة تمارس رئيسية المؤسسة تراب الاعمال المطابقة لهدفها عبر الولايات الآتية :
الجزائر، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل المسيلة تيارت، الشلف، الاغواط، الجلفة، سطيف، وسعيدة.
غير أنه يمكنها بعد اذن من السلطة الوصية أن تمارس أعمالها خارج الولايات المذكورة أعلاه.
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة