مرسوم رقم 84-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 407
المادة الأولى
تعدل المادة 14 من المراسيم رقم 81-356 ورقم 81 357 ورقم 8-358 المؤرخة في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه، كالتالي :