مرسوم رقم 84-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة. 389
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة، ابتداء من أول يناير سنة 1984،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات فى مجال أعمال استخدام أنواع الدهن والزجاجة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.