مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
الباب الاول — قائمة المصالح والبرامج والعمليات الخارجية عن البرنامج › الفصل 941 — تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة.
المادة 6
يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الادارى على البرامج والعمليات الخارجية عن البرامج المعينة فيما بعد والمرتبة في ثلاث مجموعات مقسمة الى فصول :
المجموعة 95 - برامج البلدية :