مرسوم رقم 84-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
المادة 3
يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الاداري على ما يأتي :
- مصاريف التجهيز العمومي والجماعي و ايرادته
- - مصاريف التجهيز لحساب الغير وايراداته
- الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية،