المادة 5
يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 70 84-70 84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتادمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-365 82 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، يرسم ما يلي :