المادة 3
يترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات تا دمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل، ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية،
2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات تادمايت و تيزي وزو و برج منايل، تعد وفقاً لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
بتيزي وزو. ويعنى هذا الامر الأعمال التي كانت .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق تمارسها ورشات تادمايت و تيزي وزو، وبرج منايل، الهياكل والوسائل والاملاك التي كانت | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير التعمير والبناء 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو.