المادة 3
يترتب على تحويل الهياكل والوسائل.
والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها وحدة النجارة البلاستيكية فى سطيف، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
2 - حصيلة ختامية لحسابات وحدة النجارة البلاستيكية في سطيف، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة فى المخطط الوطني للمحاسبة .
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( ) أشهر .3 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.