المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف.
وفي هذا الصدد يعنى الامر ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها وحدة النجارة 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | البلاستيكية في سطيف، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 74-180 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في - 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، 2 (2) الهياكل والوسائل والاملاك، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدة المذكورة أعلاه
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المخصصة لاعمال الوحدة المذكورة وعملها.