المادة 4
يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقي حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359