المادة 3
يترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات الاخضرية والقادرية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تفصيلي لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية، 2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات الاخضرية والقادرية، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر.