مرسوم رقم 84-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية
المادة 2
يشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، في هذا الاطار، ما يأتي :
I حلول الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، محل مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية،
- الصلاحيات في مجال البناء التي كانت تمارسها مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى هذه الورشات.