مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يكون مقر المؤسسة في مدينة سيدي بلعباس.
ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير التعمير والبناء والاسكان.