الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وانجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات الجماعية.
ويمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.