مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليها.