مرسوم رقم 84-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
المادة 11
يمكن ، استثناء وطوال خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يمنح المترشحون الذين تتوفر فيهم مصلحة» في اطار المركز الوطني للاعلام والوثائق | شروط الشهادات المنصوص عليها في المادتين 5 الاقتصادية.
غير أنه يمكن أن يعين في مناصب رئيس مصلحة الاعوان الذين لهم شهادة أو مؤهل في أحد الانماط التقنية المرتبطة بعمل المركز حسب الشروط الواردة فى المرسوم رقم 76 134- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.