الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المركز فى اطار تنفيذ أشغال التخطيط فى المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية، في القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي التي تسهل عملية تحضير مخططات التنمية ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتقويمها ومتابعتها ومراقبتها.
ولهذا الغرض يتولى المركز على الخصوص بما يأتي :
يجرى تحقيقات ودراسات وتحاليل تتناول تطور هياكل الاقتصاد الوطني الشاملة أو القطاعية، ويضع تحت تصرف الهيئات الوطنية جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادى أو الاجتماعي الناجمة عنها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
- يجرى دراسات لها صلة بتطورات هياكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحاليل معمقة لسير هياكل الانتاج العامة أو القطاعية أو المحلية، قصد السماح باقامة علاقات بين القطاعات على نحو أمثل وضمان انسجام سير الجهاز الانتاجئ أو أعمال الاستثمار فيما يخص القيود الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية،
- يحلل التحولات الاجتماعية المتولدة عن جهود التنمية،
- ينجز دراسات اقتصادية ذات طابع دولي المعرفة بعض العوامل والمعطيات اللازمة لاعداد المخططات ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتنفيذها ومتابعتها يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة الادوات التقنية الجديدة التي تسمح بتطوير الطابع العلمي لمناهج المخططات على المستوى الوطني أو القطاعي أو الجهوى أو المحلي، وعملية تنفيذها ومتابعتها، يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة وعلى الهياكل الاخرى التابعة لمنظومة التخطيط الوطنية مؤشرات كمية ونوعية تسمح بسير انسجام نمو المجموعة الانتاجية، وتسهيل التكامل بين القطاعات.
ويمكنه لهذا الغرض، أن يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية، بما يأتي :
- يطور المعطيات والمعلومات والتحاليل الاساسية الخاصة بتيسيير اعداد فرضيات المخططات ذات الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتحديد ارتساماتها،
- ينجز الدراسات التي تسمح بتحديد أثر بعض أعمال الاستثمار والتموين أو الانتاج، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الشامل أو القطاعي أو المحلي، 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه ينتج في شكل دراسات منتظمة مرتبطة بهدفه، العناصر التي من شأنها أن تسمح بالتحكم الافضل كما وكيفا في الاحتياجات الاجتماعية التي وفرت أو التي يطلب توفيرها، يقوم بالدراسات أو التحاليل الظرفية أو استقبالية للاقتصاد العالمى التي تسمح بحسن تحديد موقع الاقتصاد الوطني في تيارات المبادلات الدولية، ينجز التحاليل المبينة على المقارنة بين اجراءات تنفيذ منظومات التسيير وتخطيط الاقتصاد وبين مناهج ذلك وكيفياته يتلقى أو ينتج أي اعلام علمى يسمح بمعرفة أحسن وتحكم أفضل فى المناهج الكمية والكيفية، لاسيما من خلال ضبط نماذج محاكاة التوازنات الاقتصادية أو المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة المركز، في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي وسياسي وديمغرافي واجتماعي . وثقافي وبهذه الصفة، يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات اقتصادية عامة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي الوطني والجهوي، وكذا بالعلاقات الاقتصادية الدولية، 17 رجب عام 1421 ه 1.5. أكتوبر سنة 2000
- إنجاز كلّ دراسة وبحث حول التنظيم الإقليمي والإدارة المحلية ومنتخبيها وتأطيرها وسير المصالح العمومية لتقييم الفعالية والنتائج وعصرنة الجهاز الإداري والتنمية المحلية والجهوية واستغلال المجال والتهيئة العمرانية والنزوح الريفي وتدفقات الهجرة الداخلية والديناميكية الاجتماعية
- القيام بكل دراسة ديمغرافية ومستقبلية قصد تحليل خصائص السكان الزواج والخصوبة والولادات والوفيات والهجرة والبنية الأسرية وإعداد الاستراتيجيات في إطار السياسات السكانية، تحليل التفاعلات بين تطوّر السكان والمحيط وكذا التحولات الاجتماعية المترتبة عن التنمية
- دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان والإطار المعيشي والظروف المعيشية للأسر، والجوانب المتعلقة بالتربية والصحة والسكن والمؤسسات الاجتماعية،
- ضمان كل الخبرة والتطهير والمراقبة المحاسبية والمالية للمؤسسات وتقييم الأملاك، وقياس النتائج وانعكاس استراتيجيتها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحديد سياسات الاستثمار والتمويل وإعادة الهيكلة وإعادة التوزيع وحركة رؤوس الأموال ومتابعتها رصد توجهات الرأي العام وتطورها على أساس التحقيقات، أو سبر الآراء للظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، القيام بدراسات السوق من كل طبيعة وسبر الآراء حول القضايا السياسية الكبرى ودراسة مدى ذيوع وسائل الإعلام ونسب الاستماع وكذا كل تحقيق له صلة بمجالات نشاط هياكل المركز تأسيس بنوك معطيات تحتوي على معلومات ذات فائدة للإدارة العمومية والمتعاملين العموميين ، والخواص، وقيادة تسيير شبكة الاتصال والمصادر المعلوماتية الأخرى وإنجاز أنظمة إعلامية
- تطبيق سياسات بحث وتسيير الوثائق ونشر الأعمال التي ينجزها المركز، ونشر مجلة المركز أو أي نشريات أخرى، العدد 60 5. 5
- تصور برامج للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى متخصصة في التكوين القصير والمتوسط في الفروع المرتبطة بمهامه لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات.
يمكن المركز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين لتحقيق أهدافه".