مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
يعرض المدير العام للمركز على مجلس الادارة خلال جلسته الاولى في السنة، الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، مصحوبة بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير المالي في المركز، ثم يعرض ذلك على السلطة الوصية لتوافق عليه.