مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
يستمد المركز مواردة من عائد الخدمات التي يقدمها طبقا للتنظيم المعمول به ومما يأتي :
- عائد بيع المطبوعات
- اعانات محتملة تخصصها الدولة والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا تتكون مصاريف المركز من جميع المصاريف اللازمة لتحقيق مهامه.