مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الثالث — الوصاية على المركز ومراقبته
المادة 13
يملك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات توجيه المركز ومراقبته.
و بهذه الصفة، يوافق على مداولات مجلس الادارة ويأذن بتنفيذها.
تعد الموافقة على مداولات مجلس الادارة حاصلة بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترضت السلطة الوصية عليها.