الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 12
يدرس مجلس ادارة المركز خاصة القضايا الآتية :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
- البرامج العامة لنشاط المركز،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يباشرها المركز، ابرام القروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية،
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه،
- التقارير والحصائل السنوية لاعمال المركز،
- - الحسابات السنوية
- التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وشروط أجورهم، مدى مناسبة الهبات والوصايا.
تعرض مداولات مجلس الادارة على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر يوما الموالية للمصادقة عليها. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه