مرسوم رقم 84-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80 87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 - والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . 322
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد