مرسوم رقم 84-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-61 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم وتسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والإسكان