المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى عملها في مجال تحويل الذرة، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- 3 المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس.