المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان عملها في تحويل الذرة ابتداء من أول يناير سنة 1983ء الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه.