المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، كما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في مجال تحويل الذرة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بميدان تحويل الذرة التي كانت تمارسها وحدة الذرة» التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.