الباب الثالث — الوسائل
المادة 7
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عند الحاجة، بتحويل بعض الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 والمستخدمين المرتبطين بها أو المعينين لها، لاسيما الوسائل المخصصة لتسيير المنطقة، انطلاقا | من ممتلكات المؤسسة التي تولدت منها.
تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، قائمة الممتلكات التي تكون موضوع التحويل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة .