مرسوم رقم 84-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
يعمل المدير العام تحت السلطة الوصية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه يمثل المؤسسة أمام العدالة، يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة.
يعين في جميع المناصب التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.