مرسوم رقم 84-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الاول — الانشاء - الوصاية - المقر
المادة الأولى
يخضع انتقاليا تنظيم مؤسسة السيير المنطقة الصناعية وعملها المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 طبقا لاحكام هذا المرسوم، وذلك في انتظار تحديد كيفيات تطبيق المبادىء الواردة في الميثاق والأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات على المؤسسات الاقتصادية المماثلة لها.