مرسوم رقم 84-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 12
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.