مرسوم رقم 84-55
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
المادة 6
يستمر صاحب المشروع في القيام بجميع المهام المنوطة به فى اطار مخطط تهيئة المنطقة، بصرف النظر عن ممارسة الهيئة المسيرة للاختصاصات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
وبهذه الصفة يحتفظ صاحب المشروع على الخصوص بواجباته وصلاحياته في مجال ما يأتي :
- - تسيير الاستثمار،
- شراء الاراضي اللازمة لانجاز المشاريع التي تتكون منها المنطقة وبيعها،
- تعديل برنامج المنطقة، ان اقتضى الحال، سواء فيما يتعلق بنوع الصناعات المقامة وحجمها أم فيما يتعلق بالتهيئات التكميلية.