المادة 4
يشمل اختصاص هيئات التسيير المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دون المساس بامتيازات السلطات المحلية، الاجزاء المشاعة من المنطقة ويمتد ذلك الى ما يأتي :
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 313 المحافظة على الاعمال الكبرى والتجهيزات - والتهيئات الجماعية التي تختص بها المنطقة وصيانتها كما هي محددة في دفتر الشروط المذكورة أدناه، والتي لا تتبع هيئات متخصصة، متابعة صيانة الهياكل الاساسية المشاعة - التابعة لاختصاص هيئات متخصصة وتنسيقها،
- مراقبة المنطقة وحمايتها، وتنظيم المساعدة المتبادلة وتنفيذها، احترام متطلبات الامن ومستلزماته - بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تسيير المنطقة واحترام مخطط تهيئتها، تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين فى المنطقة وتنشيطها، وانجاز التجهيزات المناسبة،
- انجاز أشغال التكييف أو التجهيزات التكميلية اللازمة لحسن سير الوحدات المقامة في المنطقة،
- مراعاة بنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بعد استشارة الوزراء المعنيين، احترام الاوامر الخاصة التي يحددها قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان، والوزير المعنى، ان اقتضى الحال ذلك،
- تمثيل الوحدات والهيئات المقامة فى ونظافة الطرق والمنشآت والمباني والتجهيزات وأمنها والوقاية من الاخطار ومحاربة الحرائق والتلوث.
يتولى مسؤول هيكل التسيير التنسيق الفني بين مختلف المتعاملين الموجودين في المنطقة، كما يتولى الهيكل نفسه أعمال التكوين في ميدان الامن الصناعي.