المادة الأولى
تتولى ادارة المنطقة الصناعية حسب احدى الحالات التالية :
- اما مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي أنشئت في اطار أحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - ، اذا أقيم في المنطقة الصناعية المعنية ما يأتي :
أعمال ذات مصلحة محلية أعمال متعددة الصلاحيات ذات مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة، واما مؤسسة ذات طابع اقتصادي انشئت حسب كيفيات منصوص عليها في مرسوم، اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة، -- واما وحدة متخصصة أنشئت في اطار قوانين وتنظيمات معمول بها اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة.