مرسوم رقم 84-55
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
المادة 10
يمكن هيئة التسيير أن تلجأ الى اجراء التحصيل الذي أحدثه التشريع المعمول به في حالة عدم قيام أحد المتعاملين أو غيره بدفع القسط المطالب به بمقتضى المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمنطقة، أو القسط المطالب به بمقتضى الاشغال أو الالتزامات الاخرى ذات الطابع الظرفي.