مرسوم رقم 84-52
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 52 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته . 283
المادة الأولى
ينقل الى مدينة باتنة، المقر الرئيسي لمكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة المنشأ بالمرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمحدد مقره أساسا في مدينة قسنطينة.
الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 359-